المحقق البحراني

279

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية

يعني فقهاء بلد السائل ) ( 1 ) انتهى . أقول : والذي يظهر لي أن المراد من العبارة المذكورة : عرّفنا رأيك في هذه المسألة التي سئل بها الفقهاء قبلك ، لنعمل ما تعرّفنا به دون ما قاله أولئك الفقهاء فيها . وحينئذ يكون المراد بالفقهاء : فقهاء العامة . ومنها رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال : قال علي عليه السّلام : " لا وصيّة لوارث ولا إقرار بدين " ( 2 ) . يعني : إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين فليس له ذلك . وحمله الشيخ في الكتابين تارة على التقيّة ، وأخرى على المتهم وما زاد على الثلث ( 3 ) . وهو قريب من خبر السكوني المتقدّم ، وقد عرفت الكلام فيه ، والكلام هنا كذلك ، واللَّه العالم بحقائق أحكامه ونوابّه القائمون بمعالم حلاله وحرامه .

--> ( 1 ) ملاذ الأخيار 15 : 13 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 9 : 162 / 665 ، الاستبصار 4 : 113 / 434 ، وسائل الشيعة 19 : 295 - 296 ، كتاب الوصايا ، ب 16 ، ح 13 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 9 : 162 / ذيل الحديث : 665 ، الاستبصار 4 : 113 - 114 / ذيل الحديث : 434 .